ميرزا محمد حسن الآشتياني

241

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

* ثالث أدلّة المجوّزين الإجماع ( 145 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الإجماع فتقريره من وجوه . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 311 ) التقرير الأوّل للإجماع أقول : لا يخفى عليك : أنّ المراد من الإجماع أعمّ من القولي والعملي « 1 » من

--> ( 1 ) قال الميرزا النائيني قدّس سرّه : « أمّا الإجماع القولي : فهو عبارة عن اتّفاق أرباب الفتوى على الفتوى بحكم فرعي أو أصولي . وطريق إحراز ذلك : إنّما يكون من تتّبع أقوالهم في كتبهم ورسائلهم . وأمّا الإجماع العملي : فهو عبارة عن عمل المجتهدين في المسألة الأصوليّة بحيث يستندون إليها في مقام الاستنباط ويعتمدون عليها في مقام الفتوى كإجماعهم على التمسك بالاستصحاب في أبواب الفقه سواء أجمعوا على الفتوى بحجّيّته أيضا ، أو كان مجرّد الإجماع على الاستناد اليه في مقام الاستنباط ، غايته انه في صورة الإجماع على الفتوى يجتمع الإجماع القولي والعملي .